إذا قال : أيمان البيعة تلزمني ، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار ، لا يلزمه شئ ،
ولا يكون يمينا سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله في المصافحة أو
بعده إلى أيام الحجاج ، أو ما حدث من أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك
صرح بذلك أو نواه ، وإن لم يصرح به وعلى كل حال .
وقال الشافعي : إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا ، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق فقال :
أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتقها ، انعقدت يمينه [ لأنه حلف بالطلاق ، وإن لم ينطق بذلك
ونوى الطلاق والعتق انعقدت يمينه ] أيضا لأنه كناية عن الطلاق والعتق ( 1 ) .
هامش
1 - الخلاف : 6 / 202 مسألة 19 .