والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فما زاد من الأب والأم ،
والأختين فصاعدا من الأب . إذا لم يكن أخوات من أب وأم .
والثلث سهم اثنين : سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الإخوة ،
وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم .
والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد وإن
نزلوا ، وسهم الأم مع عدم الولد ، ووجود من يحجبها من الإخوة وسهم الواحد من الإخوة
والأجداد من قبل الأم ( 1 ) .
فصل
وأما ترتيب الوراث ، فاعلم أن الواجب تقديم الأبوين والولد ، فلا يجوز أن يرث مع
جميعهم ولا مع واحدهم أحد ممن عداهم ، إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوراث ،
وحكم ولد الولد - وإن نزلوا - حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين
وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه .
والأقرب من الأولاد أو لي من الأبعد ، وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ، فإن عدم
الأبوان والولد فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ، فلا يرث مع جميعهم
ولا واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة .
وحكم أولاد الإخوة والأخوات - وإن نزلوا - حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق
ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب فإن لم يكن أحد من
هؤلاء ، وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من
الوراث إلا من استثنيناه .
وحكم الأولاد منهم - وإن نزلوا - حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه إلا في مشاركة
الأعمام والأخوال وفيما رواه أصحابنا - رضي الله عنهم - من أن ابن العم للأب والأم أحق
بالميراث من العم للأب .
فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق أو بتضمن الجريرة دون الإمام ،
هامش
1 - الغنية : 309 - 310 .