الفرائض
كتاب الفرائض
جملة ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء :
ما به يستحق الميراث ، وما به يمنع ، ومقادير سهام الوراث . وترتبهم في الاستحقاق .
وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع وكيفية القسمة عليهم .
فأما ما يستحق به فشيئان : نسب وسبب ، والسبب على ضربين : زوجية وولاء ،
والولاء على ضروب ثلاثة : ولاء العتق ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة .
أما ما به يمنع فثلاثة أشياء : الكفر ، والرق ، وقتل المورث منه عمدا على وجه الظلم ( 1 ) .
فصل
وأما مقادير السهام فستة : النصف والربع [ 142 / أ ] والثمن والثلثان والثلث والسدس .
فالنصف سهم أربعة : سهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم البنت إذا
لم يكن غيرها من الأولاد ، وسهم الأخت من الأب والأم ، وسهم الأخت من الأب ، إذا لم تكن
أخت من الأب والأم .
والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع
عدمهم .
والثمن سهم الزوجة فقط ، مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا .
هامش
1 - الغنية : 309 .