الباقين . ( 1 )
وإذا احتضر الإنسان وجب توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه
وباطن رجليه إلى القبلة وقيل هو مستحب ، وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعا اضطجع
على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن وإلا فعل به كما
قلنا . ( 2 )
وتلقين الشهادتين لقوله ( صلى الله عليه وآله ) لقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله . ( 3 ) والإقرار بالنبي
والأئمة ( عليهم السلام ) وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه ، ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ، ومن يقرأ
القرآن ، وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبه ورجلاه وغطي بثوب
ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام
وبه قال أبو حنيفة . ( 4 )
ويكره أن يطرح على بطنه حديد ، وقال الشافعي : يستحب ذلك ويوضع على بطنه
سيف أو مرآة . ( 5 )
ويكره أن يحضره جنب أو حائض .
" وإذا أريد غسله يستحب أن يوضع على سرير أو غيره مما يرفعه عن الأرض وأن
يكون ذلك تحت سقف وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها [ 39 / ب ] ، وأن يحفر
لماء الغسل حفيرة " . ( 6 )
ويستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه على عورته أو
ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . وقال الشافعي : يغسل في قميصه ، وقال أبو حنيفة :
بما قلنا . ( 7 )
ويقف الغاسل على جانبه الأيمن ولا يتخطاه ، وأن يغسل يدي الميت إلا أن يكون
عليهما نجاسة ، فيجب ، وكذا حكم فرجه . ( 8 )
ويكره أن يسخن الماء إلا لبرد شديد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء
هامش
1 - الغنية 101 .
2 - الخلاف : 1 / 691 مسألة 466 .
3 - الهداية في شرح البداية : 1 / 88 .
4 - أنظر المجموع : 5 / 110 ، المغني لابن قدامة : 2 / 308 .
5 - الخلاف : 1 / 691 مسألة 467 .
6 - الغنية 101 .
7 - الخلاف : 1 / 692 مسألة 469 .
8 - الغنية 101 .