إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت
بغير غسل ولا تيمم . وقال أبو حنيفة : تيمم وبه قال بعض أصحاب الشافعي وبعضهم قال :
تغسل في ثيابها . ( 1 )
ويجوز أن يغسل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات ، أو نساء
قرابات وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك . ( 2 )
الميت نجس عندنا وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر أنه طاهر . ( 3 )
من مس ميتا برد بالموت ، قبل تطهيره بالغسل أو قطعة منه أو قطعة قطعت من حي
وكان فيها عظم ، وجب عليه الغسل خلافا للفقهاء . ( 4 )
غسل الميت يحتاج إلى النية وفاقا للشافعي في أحد قوليه . ( 5 )
وغسل المرأة كغسل الرجل ولا يسرح شعرها وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي :
يسرح ثلاث قرون ويلقى وراءها . ( 6 )
وعنده يلقى على صدرها .
غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب ( 7 ) [ و ] إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب
غسله - يدفن بدمه - وإن كان لأربعة فصاعدا غسل وفاقا للشافعي في أحد قوليه وفي قوله
الآخر لا يغسل ولا يصلى ، به قال أبو حنيفة . ( 8 )
والشهيد الذي قتل في المعركة يدفن بثيابه ولا يغسل ، ويصلى عليه وفاقا لأبي حنيفة .
وقال الشافعي : لا يغسل ولا يصلى عليه ( 9 ) .
من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه ، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح ،
شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطأ وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة إن شوهد قتله عمدا
لم يغسل ويصلى عليه .
لنا أن الأصل في الأموات وجوب الغسل والصلاة وليس على سقوط الغسل
هامش
1 - الخلاف : 1 / 698 مسألة 485 .
2 - الخلاف : 1 / 698 مسألة 686 .
3 - الخلاف : 1 / 700 مسألة 488 .
4 - الخلاف : 1 / 701 مسألة 490 .
5 - الخلاف : 1 / 702 مسألة 492 .
6 - الخلاف : 1 / 707 مسألة 506 .
7 - الخلاف : 1 / 709 مسألة 512 .
8 - الخلاف : 1 / 709 مسألة 513 .
9 - الخلاف : 1 / 710 مسألة 514 .