أدرة في إحدى الخصيتين ( 1 ) فديتهما ( 2 ) مأتا دينار ، خمس الدية .
وفي النافذة إذا نفذت ، من رمح أو خنجر ، في شئ من الرجل من أطرافه
فديتها عشر دية الرجل ، ماءة دينار .
وقضى عليه السلام : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب ( 3 ) عليه فيه ، فأصابه
عيب من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد .
ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ولا قصاص
عليه .
وقضى عليه السلام : في امرأة ركلها ( 4 ) زوجها فأعفلها : أن لها نصف ديتها ،
مأتان وخمسون دينارا .
وقضى عليه السلام في رجل اقتض ( 5 ) جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك
بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ( 6 ) ، ماءة وستة وستين دينارا وثلثي دينار .
وقضى عليه السلام لها عليه صداقها ، مثل نساء قومها . وفي رواية ( 7 ) هشام بن إبراهيم
عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة . قال أبو جعفر بن بابويه ( 8 ) : وأكثر رواية
أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
* * *
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " أحد القصبين " .
( 2 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح " ديتها " كما في الفقيه والوافي
( 3 ) في بعض النسخ " يعيب "
( 4 ) ركلها : أي ضربها بالرجل ، والعفل بالتحريك : شئ يخرج من فرج المرأة
يشبه أدرة الرجل أي فتقه وقيل : هو ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها .
( 5 ) في بعض النسخ " افتض " بالفاء الموحدة .
( 6 ) أي دية الرجل
( 7 ) الوسائل ، ج 1 9 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3
( 8 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 92