الرجلين ( 1 ) ، مأتا دينار . فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ، ماءة وستون
دينارا . ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . ودية نقل عظامها ، ماءة دينار
وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها ماءة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ،
وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ( 2 ) . ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون
دينارا . فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ، ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا . وثلث
دينار . فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ، ثلاثون دينارا .
وفي الساق : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ،
مأتا دينار . ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، ماءة وستون دينارا . وفي
موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . وفي نقل عظامها ربع دية كسرها ،
خمسون دينارا . وفي نقبها نصف دية موضحتها ، خمسة وعشرون دينارا . وفي نفوذها
ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . وفي قرحة ( 3 ) فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ، ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار .
وفي الكعب : إذا رض فجير على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين - ثلاث ماءة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي القدم : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين
مأتا دينار ( 4 ) وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا .
هامش
( 1 ) جعل في هامش نسخة " الرجل " بدل " الرجلين "
( 2 ) في هامش نسخة زيادة " وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ،
وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا " .
( 3 ) في نسخة " جرحة "
( 4 ) في هامش نسخة زيادة " ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا وفي
نقل عظامها ماءة دينار نصف دية كسرها . وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل ،
مأتا دينار .