ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير .
وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ، ديناران ونصف دينار . وإن نقب
ضلع منها ، فديتها ديناران ونصف دينار . وفي الجائفة ثلث دية النفس ، ثلاث ماءة دينار
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت
في الشقاق فديتها أربعمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الأذن : إذا قطعت فديتها خمس ماءة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
وفي الورك : ( 1 ) إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين ،
مأتا دينار . فإن صدع الورك ، فديته ماءة دينار وستون دينارا ، أربعة أخماس دية كسره .
وإن أوضحت فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا . ودية نقل عظامه ماءة وخمسة
وسبعون دينارا ، منها لكسرها ماءة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها
خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون دينارا . فإن رضت فعثمت فديتها ثلاث ماءة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الفخذ : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية
الرجلين ( 2 ) ، مأتا دينار . فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، ثلث دية النفس . ودية موضحة ( 3 ) الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ،
ماءة دينار وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون
دينارا وثلثا دينار . ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا . ودية نقل
عظامها نصف دية كسرها ، ماءة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا .
وفي الركبة : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
هامش
( 1 ) قال المجلسي ره في روضته : الظاهر أن المراد به الوركين .
( 2 ) في بعض النسخ " دية الرجل "
( 3 ) كذا في النسخ وفي هامش نسخة جعل " صدع " بدل " موضحة " والظاهر هو
الصحيح لأن الموضحة يأتي حكمها في السطر الآتي وأيضا هو الموافق للفقيه والوافي