وثلث دينار . وفي نقبه ديناران وثلثا دينار . وفي فكه ، ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
وفي المفصل الأعلى : من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون دينارا
ونصف دينار وربع عشر دينار : وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار .
وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار .
وفي ظفر : كل إصبع منها خمسة دنانير .
وفي الكف : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا .
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا . ودية موضحتها خمسة
وعشرون دينارا . ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار . ودية نقبها ربع دية
كسرها ، عشرة دنانير . ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
وفي الصدر : إذا رض فتثنى شقاه ( 1 ) كلاهما فديته خمس ماءة دينار ودية
إحدى شقيه إذا انثنى ( 2 ) مأتان وخمسون دينارا . فإن انثنى الصدر والكتفان فديته
مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس ماءة
دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا . ودية موضحة الكتفين
والظهر خمسة وعشرون دينارا . فإن اعترى الرجل من ذلك صعر ( 3 ) لا يستطيع أن
يلتفت ، فديته خمس ماءة دينار . وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ،
فديته ماءة دينار ، وإن أعثم فديته ألف دينار .
وفي الأضلاع : فيما خالط القلب من الأضلاع ، إذا كسر منها ضلع فديتها
خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف . ودية نقل عظامها سبعة
دنانير ونصف وفي موضحتها على ربع دية كسرها ، ودية نقبها مثل ذلك .
وفي الأضلاع : مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرت ،
هامش
( 1 ) الشق من الإنسان بالكسر : الجانب الواحد .
( 2 ) الانثناء : الانحناء
( 3 ) الصعر محركة : ميل في الوجه