كتاب الأيمان والكفارات
لا ينعقد ( 1 ) يمين الصبي والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي
واللاغي وهو : ( أن يسبق لسانه كأن يقول لا والله ثم يستدرك ب " بلى والله " أو يريد
اليمين على شئ فسبق لسانه إلى غيره ) ولا على الماضي ، فإن كذب فعليه إلا ثم
الكبير فقط ، ولا على ما لا يطيقه كصعود السماء ، ولا على أن يفعل قبيحا أو
يترك واجبا ويأثم باليمين ، ويجب حلها ولا كفارة ولا على أن يفعل مكروها ،
أو يترك ندبا .
فإن حلف على فعل مباح وفعله أولى ، أو يساوي فعله وتركه فلم يفعله حنث ،
أو على تركه وتركه أولى أو يساوي فعله وتركه فلم يتركه حنث ، فإن حلف على
فعله وترك أولى ، أو على تركه وفعله أولى ، خالف ولا كفارة .
فإن حلف على فعل الواجب أو الندب ، أو ترك القبيح والمكروه ، انعقدت
يمينه ، فإن حنث فعليه الكفارة
فإن خالف مكرها أو ناسيا لم يحنث ، ولا يمين بقوله : هو يهودي ، أو برئ
من الدين ، أو زوجته طالق أو عبده حر أو يمين البيعة تلزمه ( 2 ) أو حلاله حرام
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " لا يعتد " .
( 2 ) قال الشيخ رحمه الله في النهاية ، ص 555 : وإذا قال الرجل . إيمان
البيعة والكنيسة يلزمني ، فإن كل ذلك باطل وسيأتي في النذر بيان من المصنف رحمه الله