تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
كتاب الأيمان والكفارات لا ينعقد ( 1 ) يمين الصبي والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي واللاغي وهو : ( أن يسبق لسانه كأن يقول لا والله ثم يستدرك ب‍ " بلى والله " أو يريد اليمين على شئ فسبق لسانه إلى غيره ) ولا على الماضي ، فإن كذب فعليه إلا ثم الكبير فقط ، ولا على ما لا يطيقه كصعود السماء ، ولا على أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا ويأثم باليمين ، ويجب حلها ولا كفارة ولا على أن يفعل مكروها ، أو يترك ندبا . فإن حلف على فعل مباح وفعله أولى ، أو يساوي فعله وتركه فلم يفعله حنث ، أو على تركه وتركه أولى أو يساوي فعله وتركه فلم يتركه حنث ، فإن حلف على فعله وترك أولى ، أو على تركه وفعله أولى ، خالف ولا كفارة . فإن حلف على فعل الواجب أو الندب ، أو ترك القبيح والمكروه ، انعقدت يمينه ، فإن حنث فعليه الكفارة فإن خالف مكرها أو ناسيا لم يحنث ، ولا يمين بقوله : هو يهودي ، أو برئ من الدين ، أو زوجته طالق أو عبده حر أو يمين البيعة تلزمه ( 2 ) أو حلاله حرام
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " لا يعتد " . ( 2 ) قال الشيخ رحمه الله في النهاية ، ص 555 : وإذا قال الرجل . إيمان البيعة والكنيسة يلزمني ، فإن كل ذلك باطل وسيأتي في النذر بيان من المصنف رحمه الله
الجامع للشرايع — صفحة 414 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء