بكل حال . ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزح الآبار من النجاسات إلى نية ، فلو غسله
غير عالم بنجاسته يطهر .
ويكره التداوي بالعيون الحمية ، ولا بأس بالوضوء منها .
والطهارة بماء زمزم لا تكره .
ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوة ،
والبئر تحت البالوعة ، وخمس أذرع في الصلبة أو كون البئر فوق البالوعة من جميع
جوانبها في كله ، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء .
ويكره استعمال الماء الآجن مع وجود الماء الطيب .
ولا ينجس الماء وغيره بموت ما لا نفس له سائلة فيه .
وكره ما ماتت فيه العقرب والوزغة ، أو دخلتا فيه حيتين لمكان السم .
وإذا باشره حيوان طاهر حيا لم ينجسه كالهرة والفأرة وشبههما ، وإن باشره
نجس حيا كالكلب والخنزير نجسه إن كان قليلا أو ماء بئر .
وروي ( 1 ) : في البئر يقع فيها ماء المطر فيه البول والعذرة وروث الدواب
وخرؤ الكلاب ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ( 2 ) .
وروي ( 3 ) : عن الفأرة تقع في البئر ولم تنتن نزح أربعين دلوا وحمل
على الندب .
وروي ( 4 ) : في الثور نزح الماء كله .
وروي ( 5 ) : في لحم الخنزير عشرون دلوا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الماء المطلق الحديث 3
( 2 ) منتنة يقال بخر الفم أنتن ريحه
( 3 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الماء المطلق الحديث 4
( 4 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 1
( 5 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 3