تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
بكل حال . ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزح الآبار من النجاسات إلى نية ، فلو غسله غير عالم بنجاسته يطهر . ويكره التداوي بالعيون الحمية ، ولا بأس بالوضوء منها . والطهارة بماء زمزم لا تكره . ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوة ، والبئر تحت البالوعة ، وخمس أذرع في الصلبة أو كون البئر فوق البالوعة من جميع جوانبها في كله ، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء . ويكره استعمال الماء الآجن مع وجود الماء الطيب . ولا ينجس الماء وغيره بموت ما لا نفس له سائلة فيه . وكره ما ماتت فيه العقرب والوزغة ، أو دخلتا فيه حيتين لمكان السم . وإذا باشره حيوان طاهر حيا لم ينجسه كالهرة والفأرة وشبههما ، وإن باشره نجس حيا كالكلب والخنزير نجسه إن كان قليلا أو ماء بئر . وروي ( 1 ) : في البئر يقع فيها ماء المطر فيه البول والعذرة وروث الدواب وخرؤ الكلاب ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ( 2 ) . وروي ( 3 ) : عن الفأرة تقع في البئر ولم تنتن نزح أربعين دلوا وحمل على الندب . وروي ( 4 ) : في الثور نزح الماء كله . وروي ( 5 ) : في لحم الخنزير عشرون دلوا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الماء المطلق الحديث 3 ( 2 ) منتنة يقال بخر الفم أنتن ريحه ( 3 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الماء المطلق الحديث 4 ( 4 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 ( 5 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 3