پرش به محتوای اصلی

الجامع للشرايع — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲
" باب الإجارة " وهي عقد على منفعة بعوض ، بخلاف العارية لعدم العوض فيها ( 1 ) ، وبخلاف النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض . وهو لازم من الطرفين ، إلا أن يشترطا فيه خيارا لهما . أو لأحدهما مدة معلومة ، أو يظهر بالمستأجر عيب ، أو بالأجرة ، أو لم يره ووصف له ثم رآه لا على الوصف أو بعضه . ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه ، أو إجارة دكانه ثم أفلس ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له . ولا فسخ للمكارى إن بدا له عن السفر . فإن مات المستأجر ( 2 ) بطلت الإجارة ، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لأن المنافع كالأعيان ولذلك يقول إنها تضمن بالغصب . ولا تبطل الإجارة ببيع المؤجر من المستأجر وغيره ، ويصبر المشتري حتى تنقضي المدة ، ولا خيار له إن علم ذلك ، وله الخيار إن جهله . وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة ، وإن جرى ذلك
پاورقی
( 1 ) كذا في نسخة وفي بقيتها " منها " بدل " فيها " ( 2 ) كذا في نسخة وفي بعضها " المستأجران " وفي بعض آخر " المتاجران " .
الجامع للشرايع — صفحه 292 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء