تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( باب الدين ) والدين : ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه . وكل قرض دين ولا ينعكس . والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله ، فإن كان له ما يقضي منه أو ولي يقضي عنه جاز . ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضي منه . وإذا وجد المضطر الصدقة قبلها لأنها حقه . وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه ، فإن لم ينو فهو كالسارق . وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزاني . ويكره أن ينزل على غريمه ، فإن نزل فلا يكن أكثر من ثلاث ، وإن يقبل منه هدية لم يعتدها ( 1 ) ، فإن قبلها استحب له أن يحسبها من الدين . ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه ( 2 ) حتى يخرج . ويجب
هامش
( 1 ) أي لم تكن من عادته بل لأجل الدين . ( 2 ) أي لئلا يفزعه .