( باب الدين )
والدين : ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع
أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه .
وكل قرض دين ولا ينعكس . والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة
عياله ، فإن كان له ما يقضي منه أو ولي يقضي عنه جاز .
ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضي منه . وإذا وجد المضطر الصدقة
قبلها لأنها حقه . وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه ، فإن لم ينو فهو كالسارق .
وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزاني .
ويكره أن ينزل على غريمه ، فإن نزل فلا يكن أكثر من ثلاث ، وإن يقبل منه
هدية لم يعتدها ( 1 ) ، فإن قبلها استحب له أن يحسبها من الدين .
ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه ( 2 ) حتى يخرج . ويجب
هامش
( 1 ) أي لم تكن من عادته بل لأجل الدين .
( 2 ) أي لئلا يفزعه .