بموت من هو عليه ، وروي أنه يحل بموت من هوله أيضا ( 1 ) .
وإن كان عليه ديون ولم يف ماله بها ، وزع عليهم بحساب ديونهم ، وليس
لأحد منهم اختيار عين ماله . فإن خلف وفاء فله أخذها . ومن مات وعليه دين يحيط
بتركته لم ينفق منها على عياله ، وإن لم يحط بها أنفق عليهم من وسطها . ومن كان عليه
دين لميت فسلمه إلى ورثته برأت ذمته ، فإن لم يقضهم فهو للميت في الآخرة .
ومن قدم غريما إلى سلطان ليحلف فترك اليمين إعظاما لله تعالى لم يرض
الله له إلا منزلة إبراهيم عليه السلام .
ويكره الاستقصاء في الحق فمن استقصى فقد أساء وإذا أقر المريض في مرضه
بما عليه ومات فيه لم يحلف الغريم ، ومن له على غيره حق ولذلك عليه مثله من
جنسه تساقطا ، وإن لم يكن من جنسه لم يتساقطا إلا بالتراضي .
تم كتاب الدين
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض الحديث 4 1 .