تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
يوما جاز له الخروج شرط أم لم يشترط ، وإن كمل يومين وشرط فكذلك ، وإن لم يشترط وجب الثالث . وإن اعتكف بعدها يوما وخرج جاز ، وإن اعتكف يومين وجب السادس . والصوم شرط في صحة الاعتكاف ومتى فسد ، فسد وأفضل الأوقات له العشر الأواخر من شهر رمضان ولا يصح الاعتكاف فيما لا يصح صومه كالعيدين والليل وحده . وتلزم الليالي والأيام في نذر الشهر . فإن شرط التتابع تابع ، وإن أطلق فإن شاء تابع وإن شاء فرق . ولا يكون دون ثلاثة أيام فإن شرط التتابع فخرج في بعضه وجب الاستئناف فإن نذر اعتكاف زمان معين فتركه قضى بدله ، فإن بقي منه يوم وخرج عاد فاعتكف وأتم ثلاثة أيام . فإن نذر أن يعتكف يوما واحدا أو يومين بطل نذره فإن نذر الاعتكاف ولم يعين اعتكف ثلاثة أيام . وإن نذره في مسجد من الأربعة أو زمان معين لم يجزه غيره . وعلى المعتكف ملازمة المسجد ليلا ونهارا ولا يخرج إلا لحدث ويجوز له الخروج لتشييع الجنازة وعيادة المريض وإقامة شهادة تعينت عليه وقضاء حاجة مؤمن . ولا يصلي إلا في مسجد اعتكافه إلا بمكة فإنه يصلي أين شاء منها . وإذا خرج من المسجد لا يجلس حتى يرجع ولم يقعد ( 1 ) تحت ظلال ولا يحل له الجماع ليلا ونهارا ولا يشم الطيب ولا يتلذذ بريحان ولا يماري ( 2 ) ولا يشتري ولا يبيع ويستحب له أن يشترط على ربه الخروج إن عرض له عارض . وإذا جامع المعتكف كان عليه ما على من أفطر من شهر رمضان ، وروي ( 3 ) إن جامع ليلا فكفارة واحدة وإن جامع نهارا في شهر رمضان فكفارتان . رواه محمد بن سنان عن عبد الأعلى ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ التي بأيدينا والصحيح " لا يقعد " ( 2 ) من المراء وهو الجدال ( 3 ) الوسائل كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 4 .
الجامع للشرايع — صفحة 166 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء