[ 446 ] وسألته ، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ،
أيتوضأ من فضله للصلاة ؟
قال : " إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا
أن يغسل يده قبل ذلك " ( 1 ) .
[ 447 ] ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة ،
عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل فيه من الجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة إذا
كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء وهو متفرق ، فكيف
يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟
فقال : " إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، ولينضحه
خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل
رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه ( 2 ) .
وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن
كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه ، وإلا إغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في
مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن
ذلك يجزيه " ( 3 ) .
[ 448 ] سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم
- وأبي قتادة - ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 84 .
( 2 ) إلى هنا رواه الشيخ الطوسي ( قدس ) في التهذيب 1 : 367 / 1115 بسنده : عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر بتقديم وتأخير .
( 3 ) التهذيب 1 : 416 / 1315 ، الاستبصار 1 : 28 / 73 ، قرب الإسناد : 84 ، وانظر مستطرفات السرائر :
103 / 39 .