تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل علي بن جعفر — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

غسل الجنابة

[ 452 ] وسألته ، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله ( 1 ) ، قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : " إن وجد ماء غيره فلا تجزيه أن يغسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه " ( 2 ) . [ 453 ] وسألته ، عن رجل تصيبه الجنابة ، ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ، أم هل يتيمم ؟ قال : " إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) غسله : بالضم فالسكون فالكسر : الماء المستعمل في الغسل . ( 2 ) قرب الإسناد 84 . ( 3 ) قرب الإسناد 85 .