قال : " إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " ( 1 ) .
[ 437 ] وسألته ، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا ، هل
عليه وضوء
قال : " إذا شك فليس عليه وضوء " ( 2 ) .
[ 438 ] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن بئر
ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء
منها ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 439 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما
تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟
قال : " لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " ( 4 ) .
[ 440 ] وسألته ، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم ، أينقض
ذلك الوضوء ؟
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 44 / ذيل الحديث 6 ، وفي التهذيب رواه مرتين فتارة ذيل للحديث ( 222 ) وهنا ( 435 ) ،
وأخرى مستقلا بسندين هما : عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس .
والثاني : الشيخ المفيد ، عن أحمد بن جعفر ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العمركي . . . انظر التهذيب 1 : 85 / 222 و 221 .
( 2 ) قرب الإسناد : 83 .
( 3 ) التهذيب 1 : 246 / صدر الحديث 709 وتقدم ذيله برقم ( 432 ) ، الاستبصار 1 : 42 / 118 ، قرب الإسناد
: 84 .
( 4 ) الاستبصار 1 : 21 / 49 ، وفي 1 : 24 / 61 روى ذيله مرسلا ، وفي التهذيب 1 : 419 / صدر الحديث
1326 .