الوضوء وأحكامه
[ 433 ] ما رواه علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه ( الماء ) ( 1 ) أيؤخذ من
مائه فيتوضأ للصلاة ؟
فقال : " إذا جرى فلا بأس به " ( 2 ) .
[ 434 ] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 435 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج ، في بعض
ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت ، أو اغتسلت ؟
قال : " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " ( 4 ) .
[ 436 ] وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ،
كيف يصنع ؟
هامش
( 1 ) في الفقيه وقرب الإسناد : المطر .
( 2 ) التهذيب 1 : 411 / 1297 ، الفقيه 1 : 7 / 6 ، قرب الإسناد : 83 .
( 3 ) قرب الإسناد : 84 .
( 4 ) الكافي 3 : 44 / 6 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 85 / 222 ، رواه بسنده عن الشيخ المفيد عن
جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب . . . وله ذيل يأتي برقم ( 436 ) ، قرب الإسناد : 83 .