قال : " أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن ( 1 ) لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم
وهم مقرون لكم ؟ " . وقال : " من عرض ذلك عليه فأنكره فأبعده الله وأسحقه لاخير فيه " .
[ 176 ] وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت
هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فلانة فهي طلاق ؟
قال : " ليس ذلك بشئ " ( 2 ) .
[ 177 ] وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ؟
فقال : " ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك
التطليقة " ( 3 ) .
[ 178 ] وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ؟
قال : " هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله : ( يا أيها
النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض
الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم ) ( 4 ) فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله
عليه وآله " ( 5 ) .
[ 179 ] وسألته بما يفكر يمينه ؟
قال : " إطعام عشرة مساكين " .
هامش
( 1 ) في " ق " و " ض " : لمن .
( 2 ) الكافي 6 : 63 / 5 ، والتهذيب 8 : 289 / 1069 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 7
من الباب 5 من أبواب العتق .
( 3 ) الوسائل : الحديث 12 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
( 4 ) التحريم 66 : 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل : الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .