[ قال ] ( 1 ) " يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة
العصر يكبر ، يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله
أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " ( 2 ) .
[ 163 ] وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية ، أيطؤها ؟
قال : " إن أحب أن يقومها على نفسه قيمة ، ويشهد شاهدين على نفسه
بثمنها ، فيطؤها إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن
كانت الام حية فلا أجب أن يأخذ منه شيئا إلا قرضا " ( 3 ) .
[ 164 ] وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟
قال : " لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا
ذكر بسم الله على ( 4 ) أوله وآخره ثم يأكل " ( 5 ) .
[ 165 ] وسألته عن الزكاة ، أيعطاها من له المائة ؟
قال : " نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدها ( 6 ) مالا " ( 7 ) .
[ 166 ] وسألته عن الحائض ؟
هامش
( 1 ) ليس في " ق " و " م " و " ض " ، وما أثبتناه من البحار .
( 2 ) الكافي 4 : 517 / 4 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 21 من
أبواب صلاة العيد .
( 3 ) الوسائل : الحديث 10 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، وعن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل
عليه في الكافي 5 : 135 / 1 و 4 ، والتهذيب 6 : 344 / 964 و 965 ، والاستبصار 3 : 49 / 160 و 161 .
( 4 ) ليس في " ق " و " م " و " ض " ، وما أثبتناه من البحار .
( 5 ) الكافي 6 : 233 / 3 و 4 ، والفقيه 3 : 211 / 977 ، والتهذيب 9 : 59 / 250 و 251 عن أبي عبد الله
عليه السلام ما يدل عليه مضمونا ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الذبائح .
( 6 ) في " ق " و " م " و " ض " : يعدها وما في المتن من البحار .
( 7 ) الوسائل : الحديث 5 من الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة باختلاف يسير .