بالقذة " .
يمكن حملها على الغالب أو على المبالغة أو على المساواة من بعض الوجوه ،
إن ثبت التغاير في بعض الخصوصيات والتفاصيل ، ومعلوم أن المساواة لا تفيد
العموم وإلا لزم الاتحاد وهي بمنزلة المشابهة .
ومعلوم أن التشبيه صادق مع الاتفاق في وصف من الأوصاف دون الجميع ،
وإنما يلزم الحكم بالعموم في أول الحديث للتصريح فيه بلفظ العموم وتأكيد
الحكم بوجوه لا تخفى ، وإذا ثبت مضمون هذا الباب ظهر أن كل حديث في
البابين الآتيين حجة ودليل على صحة الرجعة ، وإنها لابد أن تقع في هذه الأمة
لجماعة كثيرة من الرعية وأهل العصمة ( عليهم السلام ) ، مضافة إلى الأبواب الآتية المشتملة
على الأحاديث الصريحة والله الهادي .
الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — صفحة 124
مساهمون: الحر العاملي
ص١٢٤