ورويتم أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال لأصحابه 1 : لا ترجعوا 2
بعدي كفارا " يضرب بعضكم رقاب بعض 3 بالسيف ، فإن زعمتم أن الفريقين جميعا "
اقتتلوا 4 على باطل فقد كفرتموهما 5 جميعا " بهذا الحديث ، وإن جعلتم أحد 6 الفريقين
على حق كفرتم الفرقة التي تقاتل 7 الفرقة المحقة ، وإن جعلتم الفريقين جميعا " محقين
قلتم المحال الذي لا يمكن إن حقا " قاتل 8 حقا " 9 .
ثم رويتم أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : الأئمة من قريش 10 ، وكانت هذه
هامش
1 - فليعلم أن هذا الحديث وما يليه قد ذكر في غير نسخة م أعني نسخ مج مث
س ق ج ح في ضمن البحث عن حكم المتعة ، وأمثال هذا الأمر كثيرة في النسخ فلو بنينا
الأمر على التصريح أو إشارة إلى جميعها لأفضى الأمر إلى طول يوجب الملال فلا نشير
منها إلا إلى قليل ، مع أنه لا فائدة فيها غالبا " للمراجعين للكتاب .
2 - ج ح س ق مج مث : " لترجعن " والحديث ورد هكذا مختلفا " في كثير من سائر
الكتب المعتبرة أيضا " .
3 - نقله السيوطي في الجامع الصغير عن صحيحي البخاري ومسلم ومسند أحمد وعن
النسائي وابن ماجة إلا أنه ليس في آخره : " بالسيف " .
4 - في الأصل : " قتلوا " فكأن العبارة مأخوذة من قوله تعالى : " وإن طائفتان من
المؤمنين اقتتلوا " .
5 - في م : " كفرتموهم " وفي غير م : " أكفرتموهما " .
6 - ج ق مج مث : " إحدى " فلعل التأنيث باعتبار المعنى فإن الفريق بمعنى الطائفة .
7 - في النسخ : " تقتل " .
8 - ح : " يقاتل " .
9 - فليعلم أن المجلسي ( ره ) ذكر في آخر باب افتراق الأمة كلاما " سديدا " في بيان عقيدة
الشيعة في حق الصحابة ونقلناه فيما تقدم ( أنظر ص 96 من الكتاب أو ص 9 من ج 8 من البحار
من طبعة أمين الضرب ) .
10 - حديث متواتر عند الفريقين .