تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال فلو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل ، ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتم ولم يحصل بالفتق جناية قيل لا أرش ويعزر والأقرب الأرش ولو التحم البعض فالحكومة ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى ( الثاني عشر ) لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية ، ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي وكذا لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر ( الثالث عشر ) لو جرح رقبته وأنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة ولو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة ( لأن ) الفم يلحق بالظاهر .
شرح
قال قدس الله سره : ولو أجافه ثم عاد ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنهما جنايتان متغايرتان ( إحديهما ) متأخرة عن الأخرى فيتعدد أرشهما ( ومن ) اتصالهما مع اتحاد الجاني وأصالة البراءة يعارضه أصل البقاء . قال قدس الله سره : ولو خيطت ففتقها ( إلى قوله ) والأقرب الأرش . أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال ولو خاطت جائفته ثم جاء آخر ففتقها نظرت فإن كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه وعليه التعزير والأقرب عند المصنف الأرش لما يتضمن من الألم في الفتق ولاحتياجه إلى تكرار الخياطة وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو طعنه في صدره ( إلى قوله ) على رأي . أقول : قال الشيخ في المبسوط إذا أجرحه وأجافه وأطلعها من ظهره قال قوم هما جائفتان ومنهم من قال جائفة واحدة وهو الأقوى لأن الجائفة ما سرت إلى الخرق من ظاهره وقال في الخلاف هما جائفتان ( لأنه ) تسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه وما في ظهره فيجب أن يكونا جائفتين وقوى المصنف قول الشيخ في الخلاف وهو الأقوى عندي .
إيضاح الفوائد — صفحة 718 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي