تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
فروع ( الأول ) لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض بل في النزول إذا خرج به عن الاسم ( الثاني ) إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل ولو أوصل الجاني بينهما على إشكال أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة ولو كان الواصل غيره ( فعلى الأول ) ديتان ( وعلى الثاني ) دية ولو وصلهما المجني عليه ( فعلى الأول ) ديتان والثالثة هدر فإن ادعى الجاني أنه الواصل فالقول قول المجني عليه مع يمينه ( لأن ) الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المزيل وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال فادعى موته بالسراية قدم قول الولي ( الثالث ) لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل ( الرابع ) لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة أما بفعله أو سرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين وكذا لو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم ( الخامس ) لو أوضحه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين الجميع فإن كان بموضحة واحدة مثل أن شج رأسه شجة طويلة
شرح
والخطأ وذهب ابن إدريس إلى جواز العفو عن القصاص والدية . قال قدس الله سره : إذا أوضحه موضحتين ( إلى قوله ) موضحة واحدة . أقول : منشأ الإشكال ( من ) أن الجاني إذا أوصلها فقد أحدث جناية أخرى ثالثة فلا يسقط ما ثبت في ذمته أولا خصوصا مع تعديه بالثالثة ( ومن ) حيث إنهما صارتا واحدة فكان كالسراية ولأصالة براءة الذمة والأول أقوى لأنه وجب عليه ديتان والأصل بقاء ما كان على ما كان . قال قدس الله سره : ولو أوضح رأسه ( إلى قوله ) إلى العظم . أقول : وجه القرب أنه وجب على ذمته ديتان والأصل البقاء ولم يصيرا واحدة من كل وجه ( ويحتمل ) صيرورتهما واحدة للاتصال في الباطن وأما الانفصال في الظاهر فلا اعتبار به قوله ( وكذا لو وصل بينهما إلى آخره ) المراد به التساوي في لزوم الديتين لاحتمال وحدة الدية هنا .
إيضاح الفوائد — صفحة 716 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي