وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف ( وروي ) في اليسرى الثلثان وفي
اليمنى الثلث ( لأن ) الولد يخلق من اليسرى ولا فرق بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا
( وفي ) أدرة الخصيتين أربعمأة دينار فإن فجج فلم يقدر على المشي فثمانمأة دينار
( وفي ) شفري المرأة الدية وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم
( وفي ) كل واحد نصف ديتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا قرناء أو رتقاء أو
سليمة منهما ( وفي ) لحم العانة حكومة وهو الركب وكذا لو قطع موضع عانة الرجل سواء
قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج ( وفي ) إفضاء المرأة ديتها ويسقط في طرف الزوج
إن وطئ بعد البلوغ ولو كان قبله ضمن الدية والمهر ووجب عليه نفقتها إلى أن يموت
أحدهما وحرمت عليه أبدا .
( وهل ) ينفسخ نكاحها أم يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه الأقرب الثاني
شرح
قال قدس الله سره : وفي الخصيتين الدية ( إلى قوله ) من اليسرى .
أقول : هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال ما كان في
الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل الدية والعينين قال قلت فرجل فقئت عينه فقال
نصف الدية فقلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهب إحدى بيضتيه
قال إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت فلم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه
نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى . ( 1 )
قال قدس الله سره : وهل ينفسخ نكاحها ( إلى قوله ) الثاني .
أقول : الزوجة الصغيرة إذا وطئها الزوج قبل البلوغ فأفضاها حرمت عليه أبدا
على ما ورد به النص وإجماع الأصحاب فهل ينفسخ نكاحها بمجرد ذلك أو يتوقف البينونة
على طلاقها قال المصنف الأقرب الثاني والأصل بقاء العقد الذي ثبت أولا ويمنع
استلزام التحريم لعارض بطلان النكاح ( ومن ) حيث تحريم الوطي الذي هو أثر العقد
هامش
( 1 ) الأدرة بضم الأول انتفاخ جلدة الخصيتين
( 1 ) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء .