تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
ولو قتل المولى عبده أدب وكفر ( وقيل ) يلزم بالقيمة صدقة ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوزت ردت إليها وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرة فترد إليها ولو جنى عليه فنقصت قيمته ثم مات ضمن قيمته كملا ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذمي ولا بالأنثى دية الذمية ولو كان العبد لامرأة فعليه قيمته وإن تجاوز دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر وكذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة . ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه ( فإن ) قتل قبل ذلك فالأقرب أن فيه قيمته
شرح
تفصيل يدل على عدم التفصيل ومنشأ الإشكال في رد الفاضل أعني زيادة دية الحر على قيمة العبد من حيث إن الكامل لا يؤخذ بالناقص ولا منافاة بين جواز قتله ورد الفاضل كالرجل الحر إذا قتل امرأة حرة وهو اختيار سلار في الرسالة وابن حمزة في الوسيلة قوله في رواية الفتح ( فيقتل به ) إنما أشار به إلى أنه إنما يقتل قصاصا فيجب رد الفاضل حينئذ ( ومن ) حيث إنه يقتل حدا لفساده كالمحارب والتساوي والتفاوت إنما يعتبر في القصاص أو الدية أو الأرش لا الحدود . قال قدس الله سره : ولو قتل المولى ( إلى قوله ) صدقة . أقول : ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها ومن قتل عبده متعمدا كان على الإمام أن يعاقبه عقوبة يردعه عن مثله في المستقبل ويغرم قيمة العبد يتصدق بها على الفقراء وهو اختيار سلار وابن حمزة ومستنده ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مئة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد يتصدق بها عنه ( 1 ) وهذا هو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو كان للذمي ( إلى قوله ) المسلم . أقول : وجه القرب أنه مسلم فلا يتقدر ديته ولا قيمة بدية أهل الذمة احتراما للإسلام ويحتمل قيمة مولاه لأن زيادة القيمة بسبب الاسلام ولا يملك الذمي بسبب الاسلام ولعموم
هامش
( 1 ) ئل ب 38 خبر 6 من أبواب القصاص في النفس .