تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
معا فهو مرتد بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله ( وهل ) يجوز استرقاقه ( قيل ) نعم لأنه كافر بين كافرين ( وقيل ) لا ( لأن ) أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام - فكذا الولد فإذا بلغ واختار الكفر استتيب فإن تاب وإلا قتل سواء علق قبل الارتداد أو بعده وأما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنه يبقى بعد البلوغ بقبول الجزية أو يحمل إلى ما منه ثم يصير حربيا .
المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته المرتد إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال وقسمت أمواله أجمع بين ورثته وبانت زوجته وأمرت بعدة الوفاة في الحال وإن لم يدخل بها على الأقوى ، وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه وبين الإمام أو هرب ، وإن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه عنه ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها وإن التحق بدار الحرب حفظت وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فإن مات أو قتل انتقل ماله إلى ورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ويقضي من أموال المرتد عن فطرة ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد من مهر وأرش جناية وغير ذلك ولا يقضي
شرح
كتاب المبسوط وفي كتاب المرتد أيضا من الخلاف والقول بأنه لا يسترق هو قوله في كتاب أهل الردة من المبسوط وله قول ثالث ذكره في كتاب قتال أهل الردة من الخلاف وهو القول باسترقاقه إن كان في دار الحرب وعدم استرقاقه إن كان في دار الاسلام ، والأقوى عندي أنه لا يسترق مطلقا ( لأنه ) تابع لأبويه وهما لا يسترقان . المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته . قال قدس الله سره : المرتد إن كان ( إلى قوله ) على الأقوى . أقول : دليل القوة أن حكم المرتد عن فطرة حكم الميت إجماعا ومن أحكامه أن زوجته تعتد عدة الوفاة من حين ارتداده سواء دخل أو لا ( ومن ) حيث إنه نكاح قد انفسخ بغير الموت قبل الدخول فلا يجب العدة للأصل ( ولأن ) علة العدة الموت ولم تحصل ولا قياس في الأسباب وثبوت البدلية في حكم لا يستلزم ثبوتها في كل الأحكام ، والأقوى عندي أنه يجب عليها عدة الوفاة .
إيضاح الفوائد — صفحة 553 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي