وهي مخففة مؤجلة فإن قتل أو مات حلت كالديون المؤجلة ، ولو كان عن غير فطرة استتيب
فإن تاب عفى عنه وإلا قتل ( وروي ) أنه يستتاب ثلاثة أيام ( وقيل ) القدر الذي يمكن
معه الرجوع واستتابته واجبة ، ولو قال حلوا شبهتي احتمل الأنظار إلى أن تحل شبهته
وإلزامه التوبة في الحال ثم يكشف له ، ولو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الردة ( قيل )
يقتل لتحقق قتل المسلم ظلما ( ويحتمل ) عدمه لعدم القصد إلى قتل المسلم ، والمرأة
شرح
أن الشيخ في المبسوط قال ويقوى في نفسي أنه لا يحكم عليها بالإسلام بالصلاة في الموضعين
وهو الأقوى عندي .
الفصل الثاني في أحكام المرتد
ومطالبه ثلاثة ( الأول )
قال قدس الله سره : ولو كان عن غير فطرة ( إلى قوله ) الرجوع .
أقول : الرواية المذكورة هي رواية الشيخ ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : قال قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد يعتزل عن امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب
ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع ( 1 ) وقوله ( وقيل ) القدر الذي إلى آخره هذا إشارة
إلى قول الشيخ رحمه الله في المبسوط فإنه قال وكم يستتاب قال قوم يستتاب ثلاثا وقال
قوم يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الأقوى والأول أحوط هذا آخر كلام الشيخ
والأقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي يمكنه منه أن يرجع فيه إلى الاسلام .
قال قدس الله سره . ولو قال حلوا ( إلى قوله ) يكشف له .
أقول : ( وجه الأول ) إن حل شبهته واجب فيجب الأنظار لإزالة عذره ( ووجه
الثاني ) إن وجوب الرجوع والإقرار بالإسلام على الفور واجب مضيق فلا ينافي وجوب حل
الشبهة لإمكان أن يأتي بالإسلام ثم يحل شبهته وهو الأقوى عندي .
قال قدس الله سره : ولو تاب ( إلى قوله ) قتل المسلم .
أقول : قوله ( قيل يقتل ) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قواه في كتاب
هامش
( 1 ) ئل ب 3 خبر 4 من أبواب حد المرتد .