تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
منشأه إيجاب يوم غير التالي فلا يجزي التالي ولو عين يوما تعين ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى ولا شهر رمضان ( وهل ) يدخل رمضان في النذر الأقرب ذلك فيجب بإفطاره عمدا كفارتان وقضاء واحد ويجب قضاء ما أفطر في السفر والمرض والحيض ولو كان بغير منى لزمه أيام التشريق ولو أفطر في أثناء السنة لغير عذر كفر وبنى وقضى ما أفطره خاصة وإن شرط التتابع ولو كان لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى ولا كفارة ، ولو نذر سنة غير معينة لزمه اثني عشر شهرا ولا ينحط عنه رمضان ولا أيام الحيض ولا العيدان والشهر إما عادة بين هلالين أو ثلاثون يوما ويتخير بين التوالي والتفريق ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيومين وقيل بيوم .
شرح
قال قدس الله سره : ولو نذر التتابع ( إلى قوله ) نظر . أقول : ينشأ ( من ) أن القضاء هو الأداء بعينه وإنما اختلفا في الوقت وذاك وجب متتابعا فكذا هذا ( ولأن ) التتابع طاعة منذورة فيجب ولا يخرج عن العهدة إلا بفعلها ولم يحصل فوجب قضائها وهو تتابع القضاء ( ومن ) أنه لا يجب في رمضان فكذا في غيره لأنه آكد وجوبا ( ولأنه ) إنما نذر التتابع في عين الأداء والأصل عدم الوجوب في القضاء . قال قدس الله سره : ولو نذر صوم هذه السنة ( إلى قوله ) وقضاء واحد . أقول : لأنه نذر هذه السنة وهي حقيقة في اثني عشر شهرا ورمضان يصح نذره فلا مانع وهذا على قول من يقول يصح نذر الواجب ولا يصح على قول من منعه ويتفرع على ذلك أنه لو أفطر في رمضان يوما لغير عذر فعلى القول بالدخول يجب كفارتان ( إحديهما ) لرمضان و ( الأخرى ) لخلف نذر الصوم المعين وعلى القول بعدم الدخول يجب كفارة واحدة عن إفطار رمضان لا غير وأما القضاء فيجب قضاء يوم واحد عن رمضان على القولين . قال قدس الله سره : ولو صام شوالا ( إلى قوله ) بيوم . أقول : إذا نذر صوم شهر فصام شوالا وكان ناقصا قال المصنف يتمه بيومين وهو الأقوى عندي ( لأن ) الشهر إما مدة بين الهلالين أو ثلاثون يوما والأول منتف هنا لكسره بيوم