من آجر الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال وجب قطعه ولو هدم الحائط ولم يأخذه
لم يقطع كما لو أتلف النصاب في الحرز ، وباب الحرز المنصوب فيه محرز سواء كان
مغلقا أو مفتوحا على إشكال يقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ -
وباب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقا وإن كان مفتوحا ، ولو كان باب
الدار مفتوحا فليس بمحرز إلا أن يكون مغلقا أو مع المراعاة ، وحلقة الباب محرزة
مع السمر ( 1 ) على إشكال ، ولو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لم يقطع ، والقبر
حرز للكفن فلو نبش وسرقه قطع ( وهل ) يشترط النصاب خلاف ( وقيل ) يشترط في المرة
شرح
قال قدس الله سره : وباب الحرز ( إلى قوله ) أو بالحفظ .
أقول : ينشأ ( من ) أن الحرز بغلقه فمع عدمه لا يكون محرزا ( ومن ) حيث
أحكامه في موضعه فهو حرز بمجرى العادة وتقدم ما هو الحق عندي من أن القاضي
في الحرز إنما هو العرف .
قال قدس الله سره : وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال .
أقول : ينشأ ( من ) أن سمرها في موضعها العادي حرز عادة ( ومن ) حيث انتفاء
الغلق وأشباهه عليها والمراعاة لها والأقوى عندي أنها لا تكون محرزة بالسمر .
قال قدس الله سره : والقبر حرز ( إلى قوله ) في المرة الأولى .
أقول : الاجماع واقع على أن للقبر حرز للكفن ( لأنه ) محله وإحرازه بالدفن
وهتك الحرز بالنبش وإنما الخلاف في اشتراط بلوغ قيمة ما سرقه من الكفن ( وفيه أقوال )
الأول اشتراطه وهو اختيار المصنف في المختلف وظاهر كلام سلار وأبي الصلاح وابن
حمزة حيث قيدوا قطعه ببلوغ النصاب وهو الأقوى عندي لأنه يشترط فيه ما يشترط في السارق
( ولما ) رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول حد النباش
حد السارق ( 2 ) وبما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع
هامش
( 1 ) أي المسمار
( 2 ) ئل ب 19 خبر 1 من أبواب حد السرقة .