تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
من آجر الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال وجب قطعه ولو هدم الحائط ولم يأخذه لم يقطع كما لو أتلف النصاب في الحرز ، وباب الحرز المنصوب فيه محرز سواء كان مغلقا أو مفتوحا على إشكال يقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ - وباب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقا وإن كان مفتوحا ، ولو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز إلا أن يكون مغلقا أو مع المراعاة ، وحلقة الباب محرزة مع السمر ( 1 ) على إشكال ، ولو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لم يقطع ، والقبر حرز للكفن فلو نبش وسرقه قطع ( وهل ) يشترط النصاب خلاف ( وقيل ) يشترط في المرة
شرح
قال قدس الله سره : وباب الحرز ( إلى قوله ) أو بالحفظ . أقول : ينشأ ( من ) أن الحرز بغلقه فمع عدمه لا يكون محرزا ( ومن ) حيث أحكامه في موضعه فهو حرز بمجرى العادة وتقدم ما هو الحق عندي من أن القاضي في الحرز إنما هو العرف . قال قدس الله سره : وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن سمرها في موضعها العادي حرز عادة ( ومن ) حيث انتفاء الغلق وأشباهه عليها والمراعاة لها والأقوى عندي أنها لا تكون محرزة بالسمر . قال قدس الله سره : والقبر حرز ( إلى قوله ) في المرة الأولى . أقول : الاجماع واقع على أن للقبر حرز للكفن ( لأنه ) محله وإحرازه بالدفن وهتك الحرز بالنبش وإنما الخلاف في اشتراط بلوغ قيمة ما سرقه من الكفن ( وفيه أقوال ) الأول اشتراطه وهو اختيار المصنف في المختلف وظاهر كلام سلار وأبي الصلاح وابن حمزة حيث قيدوا قطعه ببلوغ النصاب وهو الأقوى عندي لأنه يشترط فيه ما يشترط في السارق ( ولما ) رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول حد النباش حد السارق ( 2 ) وبما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع
هامش
( 1 ) أي المسمار ( 2 ) ئل ب 19 خبر 1 من أبواب حد السرقة .