تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
في النقب الشركة في كل ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل التعاقب في الضرب شركة بخلاف قطع العضو في القصاص ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر يده وأخذه قطع ( هولا ) الأول ولو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما وعدمه فيهما ، ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل ثم أخرج ففي القطع نظر . المطلب الثالث في الإخراج إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع سواء أخذه أو تركه ولو وضع المتاع على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز قطع ، ولو وضعه على ظهر الدابة فخرجت بعد
شرح
قال قدس الله سره : ولو نقبا ( إلى قوله ) فيهما . أقول : قد تقدم ذكره هذه المسألة واختار الشيخ في المبسوط أنه لا قطع عليهما وابن إدريس قال يقطع الخارج والمصنف رحمه الله بنى هذه المسألة على وقوع مقدور بقادرين وذكر هنا الوجهين القطع عليهما لتحقق السبب فيهما وعدمه فيهما لأن كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز . قال قدس الله سره : ولو هتك ( إلى قوله ) نظر . أقول : لو هتك الحرز في حال صغره أو جنونه ثم أخرج المال بعد بلوغه وإفاقته ( فهل ) يقطع أم لا فيه نظر ينشأ ( من ) احتمال عدم القطع ( لأن ) الهتك لم يكن في حال يعتبر فيها تكليفه ولما أخذ المال أخذه من حرز مهتوك فلم يلزمه القطع ( ومن ) حيث أن الهاتك هو الآخذ والركن الأقوى في سببية القطع اخراج المال من حرز هتكه هو وهنا كذلك ، والأصح الأول ( لأن ) الحدود من باب التكليف وهما غير مكلفين حال هتك الحرز فلا يعتبر فعلهما . المطلب الثالث في الإخراج قال قدس الله سره : ولو وضعه على ظهر ( إلى قوله ) فإشكال . أقول : منشأ الإشكال ( في المسألة الأولى ) أنه لم يخرج المال بنفسه وإنما
إيضاح الفوائد — صفحة 536 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي