تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الدخول لم يضمنا شيئا وإن كان قبله ضمنا النصف ( لأنه ) قد كان في معرض السقوط بارتدادها مثلا أو فسخها لعيب فيه ولو رجع أحدهما خاصة لزمه الربع ( ويحتمل ) إيجاب مهر المثل ( لأنهما ) فوتا عليه بضعا فضمناه بمهر المثل ( لأنه ) قيمته ويشكل بعدم ضمان البضع كما لو قتلها أو قتلت نفسها أو حرمت نكاحها برضاع فإن أوجبنا هنا مهر المثل فكذا بعد الدخول فلو شهدا بنكاح امرأة فحكم الحاكم ثم رجعا فإن طلقها قبل الدخول لو يغرما شيئا لأنهما لم يفوتا عليها شيئا وإن دخل بها ، وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر ووصل إليها فلا شئ لها عليهما ( لأنها ) قد أخذت عوض ما فوتاه عليها وإن كان دونه فعليهما التفاوت وإن لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها ( لأنه ) عوض ما فوتاه عليها هذا إذا كان المدعي للنكاح الرجل ، ولو كان المدعي هو المرأة ( فإن ) طلق الزوج قبل الدخول بأن قالت إن كانت زوجتي فهي طالق ضمنا نصف المسمى ( وإن ) كان بعد الدخول فإن كان المسمى أزيد من مهر المثل ضمن الزيادة للزوج ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولى ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا ولو شهدا برضاع محرم ثم رجعا ضمنا على القول بضمان البضع وإلا فلا .
المطلب الثالث في المال إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم لم يجز الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به فلا نقض بالإجماع ويغرم الشهود ما تلف بشهادتهم ، ولو رجعوا قبل التلف ولكن بعد الحكم أو الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأصح عدم النقض ويغرم الشهود
شرح
المطلب الثالث في المال قال قدس الله سره : ولو رجعوا ( إلى قوله ) للمشهود عليه . أقول : اختار المصنف أن الشهود إذا رجعوا أو رجع بعضهم بعد الحكم سواء كان بعد الاستيفاء أو قبله بقاء العين المشهود بها فإنه لا ينقض الحكم وتبقى العين للمحكوم له بها ويغرم الراجع قدر ما أتلف بشهادته وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية ترد العين على صاحبها وينقض الحكم وهو اختيار ابن
إيضاح الفوائد — صفحة 456 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي