الفصل السادس في اختلاف الشاهدين
يشترط في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللفظ فلو قال
أحدهما غصب وقال الآخر أخذ قهرا ثبت الغصب ولا يحكم لو اختلفا معنى كان يشهد
أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به فلو حلف مع أحدهما ثبت ، ولو شهد أحدهما أنه سرق
عدوة وقال الآخر عشية النصاب أو غيره لم يحكم للتعارض أو تغاير الفعلين وكذا لو قال أحدهما
سرق دينارا والآخر درهما أو ثوبا أبيض وقال الآخر أسود .
( وبالجملة ) إذا كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه
أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما ، ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون
القطع ولو شهد اثنان على سرقة ثوب معين في وقت وآخران على سرقته في غيره على وجه
يتحقق التعارض ثبت الغرم وبطل القطع ، ولو تغايرت العين أو اتحدت وأمكن التعدد
ثبتتا ولا تعارض وثبت القطع ، ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره ثبتا إن أمكن
الاجتماع وإلا كان له أن يدعي أحدهما مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوة وآخران عشية
وكذا كل ما لا يتكرر ، ولو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار وشهد الآخر أنه باعه
ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض وله المطالبة بأيهما شاء مع
اليمين ، ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الديناران أما لو شهد واحد بالإقرار بدينار
والآخر بالإقرار بدينار ثبت الدينار بهما ، والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني ولو شهد لكل
إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والآخر باثنين وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته
دينار وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته ديناران ثبت الدينار بهما والآخر بالشاهد واليمين
شرح
أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم يجز شهادته ( 1 ) ( وأجاب ) والدي عنه في المختلف
( بالحمل ) على ما إذا أنكر بعد الحكم فإنه لا يقدح في الحكم حينئذ بشهادة أعدلهما اعتبارا
بقوة الظن أما قبل الحكم فإن شهادة الفرع تبطل قطعا ( لأنه ) إما أن يكون كاذبا في إنكاره
أو صادقا ( فإن ) كان الأول كان فاسقا وعدالته شرط في الحكم ( وإن ) كان صادقا فالفرع كاذب
فلا يحكم بقوله - وحمل والدي هنا قول الشيخ في النهاية على قول الأصل لا أعلم أما
هامش
( 1 ) ئل ب 46 خبر 1 من كتاب الشهادات .