تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولا يفتقر إلى كتبه ستة رقاع لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنتان ولصاحب السدس واحدة كما توهمه بعضهم لعدم فائدته فإن المقصود خروج صاحب النصف ، ولا يصح أن يكتب رقاعا بأسماء السهام ويخرجها على أسماء الشركاء ( لأدائه ) إلى التضرر بتفريق السهام ( لأنه ) قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس فإذا خرجت الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول حصل الضرر . ( الرابع ) أن يختلف السهام والقيمة فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم نصيبا ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع على أسماء السهام ( وأما ) قسمة التراضي وهي التي يتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فإنما يصح مع رضى الجميع فإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام ( قيل ) لا يلزم بنفس القرعة لتضمنها المعاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فافتقر إلى الرضا بعد القرعة ، ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل أو قسمة كل منهما منفردا لم يجبر الممتنع بل يأخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل ، ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة ويبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الآخر لأن القسمة للتميز ومع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التميز ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة أجبر الممتنع ويفرد بعض المساكن عن بعض وإن تكثرت ، أما لو كان داران أو خانان وطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع ولو كان بينهما قرحان ( 1 ) متعددة وطلب واحد قسمتها بعضها في بعض لم يجبر الممتنع ، ولو طلب قسمة كل واحد على حدته أجبر الآخر ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار المتسعة ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لتعددها ولقصد كل واحد بالسكنى منفردا .
شرح
الفصل الرابع في كيفية القسمة قال قدس الله سره : أما قسمة التراضي ( إلى قوله ) بعد القرعة . أقول : قوله ( قيل إلى آخره ) هو قول الشيخ في المبسوط .
هامش
( 1 ) القراح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة ( الصحاح ) .
إيضاح الفوائد — صفحة 375 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي