تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
فالجميع وقف ( وإن كان في مقابلة عين مثل بئر فهو طلق خ ) والقناة والحمام وما لا يقبل القسمة يجري فيها المهاياة ولا يلزم فإن رجع بعد استيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه ولا يباع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة ولو ساوا أحد العبدين ألفا والآخر ستة مئة فإن رد آخذ الجيد مائتين تساويا ولا إجبار ولو انفرد أحدهما بالردي وخمس الجيد ليزول الشركة على أحد العبدين استويا لكن الأقرب أنه لا يجبر عليه لأن أصل الشركة قائم ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل .
الفصل الرابع في كيفية القسمة القسمة قد تكون قسمة إجبار ، وقد تكون قسمة تراض وقد مضى تفسيرهما وقسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد ( وأقسامها أربعة ) أن يتساوى السهام ويتساوى ( قيمة خ ) أجزاء المقسوم أو يختلفان أو يختلف السهام ويتساوى قيمة الأجزاء أو بالعكس ( فالأول ) كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها وهذه تقسم ستة أجزاء بالمساحة ، ثم يقرع بأن تكتب رقاع بعدد السهام متساوية ، ثم يتخير في اخراج الأسماء على السهام أو بالعكس فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية ويقال لمن لم يحضر
شرح
أرض القرية تختلف سيما إذا كانت ذات أشجار مختلفة وأراضي منوعة والدار ذات البيوت المختلفة المساحة فكما لا يمنع اختلاف الدار والقرية والضيعة من الإجبار كذا لا يمنع اختلاف الجنس الواحد في القيمة من الإجبار ، وإنما خص الذكر هنا بالعبيد إظهارا لخلاف من خص القولين أو الوجهين بغير العبيد وجزم بالإجماع بجواز الجبر فيها . قال قدس الله سره : ولو ساوى أحد العبدين ( إلى قوله ) كقسمة التعديل . أقول : إذا كانت القسمة لا ترفع الشركة من كل الأعيان بل عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين نصفين قيمة أحدهما ستمأة والآخر ألفا فإن أخذ أحدهما الجيد ورد مأتي دينار تساويا لكن ليست بقسمة إجبار لأنها تشتمل على رد ولو قال أحدهما آخذ الردى وخمس الجيد ليخلص أحد العينين عن الشركة دون الأخرى ( فنقول ) هذه المسألة مبنية على مسألة وهي أنه لو كان ثلاثة أعبد بين اثنين نصفين أحدهما يساوي ألفا والآخران يساويان