تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجبر ويقسم كيلا ووزنا متساويا ربويا كان أو غيره وإن كان مختلف الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني والجواهر وغيرها ( فإن ) تضرر الشركاء بأجمعهم لم تصح القسمة ولا يجبر الممتنع عليها ( وإن ) استضر بعضهم فإن كان الطالب هو المتضرر أجبر الممتنع وإلا فلا ( وإن ) انتفى الضرر عن الجميع وجب القسمة مع طلب بعضهم واجبر الممتنع . ويحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة و ( قيل ) بعدم الانتفاع بالنصيب ،
شرح
الحصص والرؤس جميعا وذلك بأن قالوا استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان ودينارين على فلان أو وكلوا وكيلا يعقد لهم كذلك ( الثانية ) إذا استأجروه في عقود مترتبة فقد أورد بعض الفضلاء عليه إشكالا فإن الشركاء إذا كانوا اثنين لا غير فعقد واحد لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك فعلى القسام إفراز النصيبين وتمييز كل واحد منهما عن الآخر ( لأن ) تمييز نصيب المستأجر لا يمكن إلا بتمييز نصيب الآخر وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فإذا استأجره بعد ذلك الآخر على تمييز نصيبه فقد استأجره على ما وجب عليه واستحق في ذمته لغيره فلم يصح ، وكذا إذا كانوا ثلاثة فعقد واحد لإفراز نصيبه ( ثم الثاني كذلك ) فعلى القسام إفراز النصيبين فإذا ميزهما تميز الثالث ، فلو عقد الثالث بعد العقدين كان قد عقد على عمل مستحق في ذمة الأجير لغيره فلا يصح ( وأجيب ) بأن إفراز نصيب المستأجر لا يمكن إلا بالتصرف في الآخرين ترددا بالتخطي والمساحة ولا سبيل إليه إلا برضاء الشريك الآخر فقبله لا يستحق فإذا استأجره الثالث فقد استأجره على عمل لا يستحق في ذمته ( ولأن ) التخطي في نصيبه والتصرف لا يصح إلا بإذنه ويصح أن يستأجر هو عليه لمصلحته وهو إفراز نصيبه ( ولأنه ) منقوض بوكيل البيع والشراء من اثنين بأجرة منهما عليهما ( د ) لو كان عقد الاستيجار فاسدا فعليهم أجرة المثل على ما تقدم وكذا لو أمروا القسام بأن يقسم بينهم بأجرة ولم يعينوها فإنه يلزمهم أجرة المثل والقول في كيفية توزيعها كما تقدم . الفصل الثالث في متعلق القسمة قال قدس الله سره : ويحصل الضرر ( إلى قوله ) بالنصيب .