في الأحوال كلها فتقسم على عدد أحوالهم ، فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة
واحدة وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد
الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصيبه ، فلو خلف بنتا وخنثيين فعلى الأول تضرب ثلاثة في
خمسة ثم اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين للبنت حال الذكورية ستة وحال الأنوثية عشرة
فلها نصفهما ثمانية ولكل خنثى أحد عشر هو مجموع نصف اثني عشر الحاصلة حال الذكورية
ونصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة .
( وعلى الثاني ) نفرض لكل وارث حالين آخرين فنفرض أكبر الخنثيين ذكرا
وأصغرهما أنثى وبالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثني عشر وفي حال
أنوثيتهما عشرة وللكبرى حال فرضها ( فرضهما خ ل ) ذكرا خمسة عشر وللأخرى
سبعة ونصف وللصغرى حال فرضها ( فرضهما خ ل ) ذكرا خمسة عشر وللكبرى سبعة ونصف
وللبنت في الفرض الأول ستة وفي الثاني عشرة وفي الفرضين الآخرين سبعة ونصف فنأخذ لكل
وارث ربع ما حصل له في الأحوال ونجمعها فهو نصيبه فللبنت سبعة وثلاثة أرباع وذلك
ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم فقد حصل
التفاوت بين الاحتمالين والأخير أعدل لما فيه من إعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال
شرح
كل واحد من التقديرين فللأصغر احتمال الذكورة والأنوثة وضرب الاثنين في الاثنين
أربعة ويجعل للثلاثة ثمانية أحوال ( لأن ) للاثنين أربعة فإذا زاد معهما ثالث كان له على
كل تقدير من الأحوال الأربعة حالان وضربت الاثنين في الأربعة يصير ثمانية وللأربعة
ستة عشر ( لأن ) الرابع له على كل واحد من الحالات الثمانية التي للثلاث حالان واثنان
في ثمانية ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالة ( لأن ) الخامس له على كل واحد من
التقادير الستة عشر حالان واثنان في ستة عشر اثنان وثلاثون وهكذا ثم تجمع مالهم في
الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة
واحدة وإن كانوا من جهات متعددة جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على
عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسمة هو نصيبه وهذا هو الحق عندي ( لأنه ) يعطي كل واحد