تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
مع الخنثى خمسة من اثني عشر وللخنثى سبعة ويبقى الرد وهو مئة وعشرون للأم على تقدير الأنوثة الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون وتأخذ البنت من الباقي أربعين والخنثى ستة وخمسين سهما ثم يرجع الخنثى على الأب بنصف ما أخذ منه من الرد وهو سبعة ( لأنه ) إذا أخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم ومن الخنثى أربعة عشر ونصفها غير مستحق لأنه نصف ذكر فيصير مع الأب سبعة عشر سهما وله في الأصل مئة وعشرون فيصير له مئة وسبعة وثلاثون وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون وللأنثى مأتان وأربعون وهذا بناء على أن فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت مطلقا أو لا ( وبالجملة ) فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما ( وعلى الطريق الثاني ) للأم نصف سدس ونصف خمس ، ومخرجهما ستون تضربها في خمسة فريضة الخنثى والأنثى تبلغ ثلاثمائة للأم خمسة وخمسون وللبنت ثمانية وتسعون وللخنثى مئة وسبعة وأربعون . ( وعلى الاحتمال الثاني ) نقول قد عرفت أن فريضة الخنثى والأنثى خمسة وللأم ( من ) حصة البنت خمسها ( ومن ) نصف حصة الخنثى سدسه ( ومن ) النصف الآخر خمسة ، فتضرب خمسة في خمسة تصير خمسة وعشرين للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف تضرب اثنين في الأصل يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف تضرب اثنين في خمسين تبلغ مئة
شرح
حيث الرد فإن فيه الإشكال لعدم النص وتكافؤ الاحتمالين . قال قدس الله سره : وعلى الطريق الثاني ( إلى قوله ) مئة وسبعة وأربعون . أقول : على الطريق الثاني وهو أن يكون للخنثى نصيب بنت ونصف بنت وهذا ظاهر . قال قدس الله سره : وعلى الاحتمال الثاني ( إلى قوله ) تسعة وأربعون . أقول : الاحتمال الثاني هو أن يضرب مسألة الخناثى في مسألة الأم ( ووجهه ) أنه لو كانت البنت مع بنت أخرى كان لها خمس حصة كل واحدة من البنتين إذا أعطينا كل بنت نصف التركة ( وأما الخنثى ) فنصف حصتها يأخذه بشبهة الذكورية فيمنع الأم من الرد فيه فيأخذ سدسه والنصف الآخر يأخذه باعتبار أنها بنت فيكون لها خمسة وقوله ( يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف ) أي سدس ، وإنما عبر بنفي النصف عن نفي السدس لأن كل عدد له نصف وثلث فإنه يكون له سدس قطعا والخمسة عشر لها
إيضاح الفوائد — صفحة 260 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي