وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض وهو تحكم لكن هنا يحتاج إلى زيادة
ضرب للفرض الآخر ، ولو كان عوض الأنثى ذكرا ( فعلى الاكتفاء بالاحتمالين ) تضرب
أربعة في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع فللذكر عشرة ولكل خنثى سبعة ( وعلى تقدير
الاحتمالات ) نفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة وعشرين
تصير مئة وعشرين ( فعلى تقدير ذكورية الجميع ) لكل وارث أربعون ( وعلى تقدير أنوثية
الجميع ) للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون ( وعلى تقدير ذكورية الأكبر ) يكون له ثمانية
وأربعون وكذا للذكر وللأصغر أربعة وعشرون وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون
وللأصغر ثمانية وأربعون فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة وأربعون ولكل
خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف ( وعلى الاكتفاء بالاحتمالين ) يكون للذكر من مئة
وعشرين خمسون ولكل خنثى وثلاثون سهما فيظهر التفاوت والأخير أصوب .
ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى وتصح الفريضة
من مئة وعشرين فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون وإن أوجبنا الاحتمالات
فله حال ذكوريتهما عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة وحال ذكورية الأصغر خاصة
وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون فله ربع المجموع وذلك أحد وعشرون فينقص سهما
( لأن ) الأربعة يأخذها في حال ويسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها .
شرح
بحسب ما فيه من الاحتمال وهو عدل بينهم وفي الوجه الأخير يعطي ببعض الاحتمالات
دون بعض وهذا الحكم لا دليل عليه ومثاله والتفريع عليه والرد ذكره المصنف فيما
يلي هذا الكلام بلا فصل فلا حاجة إلى ذكره .
قال قدس الله سره : ولو كان مع الخنثيين ( إلى قوله ) ربعها .
أقول : إنما بلغت مئة وعشرين اكتفاء بأكثر الأحوال فيضرب مخرج الخمس في
مخرج السدس يبلغ ثلاثين ثم اثنين في المجتمع يبلغ ستين لأحد الأبوين تارة السدس
عشرة وأخرى الخمس اثنا عشر فله نصفهما أحد عشر يبقى تسعة وأربعون لا تقسم بين
الخنثيين على صحته فتضرب اثنين في ستين ثم قسمتها على حالين كما ذكره المصنف .