تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
عصبة الابن ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلا العصبة على رأي ، وأقرب العصبات يمنع الأبعد ، ولو مات المعتق وخلف أبا معتقه وابنه فللأب السدس والباقي للابن ، ولو كان عوض الأب جدا كان المال للابن ، ولو خلف أخا معتقه وجده تساويا ، ولو خلف جد معتقه وابني أخي معتقه فللجد النصف ولابني الأخ النصف ، ولو خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد ولو خلف المعتق ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثم مات العبد فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف وإن قلنا يورث به فكذلك ( ويحتمل ) كون الميراث بينهم على عددهم لكل واحد جزء من أحد عشر ، ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني وكان لابن الابن الذي كان حيا عند موت أبيه على الأول ، ولو مات السيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق فماله لابن الأخ من الأبوين وعلى الآخر هو لابن الأخ من الأب والزوج والزوجة يرثان نصيبهما الأعلى والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه
( الثاني ) ولاء تضمن الجريرة ومن
شرح
قال قدس الله سره : ولا يرث العتيق ( إلى قوله ) على رأي . أقول : العصبة عم الأقارب الذكور من جهة الأب والبحث في هذه تقدم . قال قدس الله سره : ولو خلف المعتق ( إلى قوله ) من أحد عشر . أقول : هذا فرع يتفرع على أن الولاء هل يورث أو يورث به ( فإن قلنا ) إنه يورث فللعشرة النصف وللواحد النصف ( لأن ) أباهما لما مات ورث كل واحد من ولديه نصف الولاء فإذا ماتا انتقل ما لكل واحد منهما إلى ولده ( وأما إذا قلنا ) إن الولاء لا يورث وإنما يورث به فإنه يحتمل وجهين ( الأول ) أن يكون الميراث كذلك لأن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به ( الثاني ) أن يقسم على عدد رؤسهم وهم أحد عشر فللواحد جزء من أحد عشر وهذا ( على قول ) من قال إن أولاد الأولاد يرثون الجد من غير اعتبار آبائهم بل بالنسبة إليه من غير توسط الآباء ظاهرا ( وأما على قول ) من قال إنهم يرثون نصيب آبائهم فلأنهم يرثون بالسبب وهم مشتركون في الولاء ويشتركون في الميراث من غير ترجيح بعض على بعض .
إيضاح الفوائد — صفحة 244 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي