تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
السدس إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى والباقي للأولاد ، ولو لم يكن ولد فلها الثلث والباقي بالرد فإن فقدت الأم والأولاد ورثه الأخوة من قبلها والأجداد من قبلها ويترتبون الأقرب فالأقرب ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب ، ولو لم يكن للأم قرابة أصلا ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرب به ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة ويرث هو قرابة الأم على الأصح ( وقيل بانقطاع نسبه من الأم أيضا خ ) ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه إشكال ولو قيل يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها ولو خلف أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الأم تساويا لسقوط اعتبار
شرح
أقول : الأصح عند المصنف أن ولد الملاعنة يرث أمه ومن يتقرب بها وهو المشهور عند علمائنا واختاره الشيخ في التهذيب وابن إدريس وقال في الاستبصار إن أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ورثهم وإلا ورثوه هم ولا يرثهم هو لأنه لم يصح نسبه ، والأصح عندي الأول ( لما ) رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال وهو يرث أخواله ( 1 ) ( ولأنهم ) يرثونه فيرثهم لأن نسبه من جهة الأم باق ( ولأنهم ) كالأخوة ، ويدل على ما اختاره الشيخ في الاستبصار ما رواه في التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن فيكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم . ( 2 ) قال قدس الله سره : ولو اعترف به أبوه ( إلى قوله ) كان وجها . أقول : منشأ الإشكال ( من ) حيث إنه يرث الأب فيرث أقاربه ( لأن ) العلة في إرث الأب ثبوت النسب بالنسبة إلى الأب فيعود بالنسبة إلى الأقارب ومن حيث إنه إنما ورث الأب باعترافه وإقراره لا باعتبار ثبوت النسب في نفس الأمر وإقرار الأب لا ينفذ على غيره من أقاربه فلا يرثهم ولد الملاعنة واستحسن المصنف أنه إن اعترف أقارب الأب ببنوته وكذبوا
هامش
( 1 ) ئل ب 4 مثل خبر 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 2 ) ئل ب 4 ذيل خبر 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .