تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولائه له صح وثبت به الميراث لكن مع فقد كل مناسب ومعتق ويرث مع الزوج والزوجة فلهما نصيبهما الأعلى والباقي للضامن وهو أولى من الإمام ولا يتعدى الميراث الضامن فلو مات المضمون له ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق ولو مات الضامن أولا لم يرثه أولاده ولا ورثته ولا يرث المضمون الضامن ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور أو من لا وارث له .
( الثالث ) ولاء الإمامة وإذا عدم كل وارث من مناسب ومسابب ورث الإمام ولو وجد معه الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق فإن كان الإمام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء وكان علي عليه السلام يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه وإن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج ولا يعطي سلطان الجور مع الأمن ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا كان ميراثه للإمام وكل ما يتركه المشركون خوفا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين والمصالح وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو له خاصة وما يأخذ غيلة في زمان الهدنة يعاد عليهم وإن كان في غيره فهو لآخذه بعد الخمس .
المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول ( الأول ) في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجه وزوجته وكل من يتقرب بالأم فمع الولد للأم
شرح
الثالث ولاء الإمامة قال قدس الله سره : فإذا عدم كل وارث ( إلى قوله ) سبق . أقول : قد تقدمت هذه المسألة فلا حاجة إلى تكرارها . المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا قال قدس الله سره : ولد الملاعنة ترثه أمه ( إلى قوله ) على الأصح .