تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع فيحجبانها عن نصف ذلك و ( على التنزيل ) للأم السدس في حالين وربع سبعة أثمان في حال وثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك ، وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال والربع في حال فلها ربع ذلك ، وللابن الباقي في حال وثلثاه في حال فله ربعهما وللبنت ثلث الباقي في حال وثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال فلها الربع .
شرح
الزوجية ولم يجمع بالنسبة إلى الأم وحينئذ يدخل حجب البنت في حجب الابن كما لو كانا حرين فإن الابن لو انفرد بالحرية يحجبها من السدس ومع اجتماع البنت معه لا يزيد الحجب فكذا هنا وتصح الفريضة من أربعة وعشرين للأم ستة وللزوجة ثلاثة وللابن عشرة وللبنت خمسة . قال قدس الله سره : وعلى التنزيل ( إلى قوله ) فلها الربع . أقول : في هذا الفرض لم يجمع بين حريتهما بالنسبة إلى الزوجة لأنه لم يمنعها الزائد عن الثمن وتصح هذه المسألة من ألفين وثلثمأة وأربعة لأن الكسور سدس وثمن وربع وربع ثمن وثلث فتضرب مخرج ربع الثمن وهو اثنان وثلاثون في ستة تبلغ مائة واثنين وتسعين ثم ذلك أربعة ( لأن ) كلما تجمع لواحد من الورثة في الأحوال الأربعة تعطيه ربعه فيبلغ سبعمائة وثمانية وستين ثم في ثلاثة لأن بعد اخراج نصيب الأم والزوجة حال حرية الابن والبنت يقسم ما بقي بينهما أثلاثا ( أو نقول ) تضرب مخرج ربع الثمن وهو اثنان وثلاثون في مخرج الثلث وهو ثلاثة يبلغ ستة وتسعين ثم تضرب مخرج الثمن وهو ثمانية في مخرج السدس وهو ستة تبلغ ثمانية وأربعين وبين ثمانية وأربعين وبين ستة وتسعين توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناه وهو ألفان وثلثمأة وأربعة هو أصل المال فتأخذ سدسيها في حالين للأم وهو حال حرية الابن وحده وحال حريته مع البنت وهو سبعمائة وثمانية وستون ثم تخرج من أصل المال ثمنها فتأخذ للأم ربع ما يبقى بعد الثمن وهو حال حرية البنت خاصة وثمن المال مأتان وثمانية وثمانون يبقى ألفان وستة عشر يأخذ ربع ذلك لها وهو خمسمائة وأربعة ثم تأخذ ثلاثة أرباع المال ، وهو حال رقية الابن والبنت معا ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ثم تجمع ما حصل لها في الأحوال الأربعة وهو ثلاثة
إيضاح الفوائد — صفحة 197 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي