يكون اثنين وسبعين للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع وللأب اثني
عشر وهي السدس وللأم عشرة وهي تسع وربع تسع ولا يتغير سهامهم ، وإنما تصير مقسومة
على اثنين وسبعين ، ولو كان ربع كل واحد منه حرا زدت على الستة مثلها ( الثامن ) ابن
نصفه حر وأم حرة للأم على تقدير حرية الولد السدس وعلى تقدير رقيته المال فلها نصف
ذلك وهو نصف ونصف سدس ، وللابن ( تارة ) خمسة أسداس ( وتارة ) يمنع فله نصف خمسة
أسداس وهو ثلث ونصف سدس ، ولو كان بدل الأم أختا حرة فالمال بينهما نصفان ( التاسع )
شرح
ثلثي ذلك السهم وقد ذكر المصنف الضرب والقسمة وما يصل إلى كل واحد منهم والباقي
وهو ثلاثون للأقارب سدسها وربعها ولم يذكره المصنف لوضوحه .
قال قدس الله سره : ولو كان ربع كل واحد ( إلى قوله ) مثلها .
أقول : إنما زدنا على الستة مثلها ( لأنه ) إذا حصل لواحد بنصفه الحر سهم يحصل
له بربع حريته نصف ذلك السهم ( وإذا تقرر ذلك فنقول ) إذا زدنا على الستة مثلها
صار اثني عشر فتضربها في ثمانية تبلغ ستة وتسعين للابن عشرون من ستة وتسعين ثمنها وثلثا ثمنها
وللأب اثنا عشر ثمنها وللأم عشرة نصف سدسها وثمن سدسها والباقي وهو أربعة وخمسون
للأقارب ثلثها وربعها .
قال قدس الله سره : ابن نصفه حر ( إلى قوله ) ونصف سدس .
أقول : أصل المسألة اثني عشر ( لأن ) فيه نصف سدس فللأم السدس في حال سهمان
وجميع المال في حال اثني عشر فلها نصف ذلك وهو نصف سدس وهو سهم واحد فالجميع
سبعة وللابن خمسة أسداس في حال هو عشرة وتارة يمنع فله نصف ذلك وهو ثلث هو أربعة
ونصف سدس هو سهم واحد فالجميع خمسة .
قال قدس الله سره : ولو كان بدل الأم ( إلى قوله ) نصفان .
أقول : هذه المسألة مبنية على أن من جزئه حر يرث بقدر ما فيه من الحرية خاصة
ولا يمنع القريب وإن بعد ( إذا تقرر ذلك فنقول ) لو كان كله حرا كان له المال فإذا كان
نصفه حرا كان له نصف المال ويكون النصف الآخر للأخت .