السادس ابن وبنت نصفهما حر فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا
وعلى تنزيل الأحوال لو كانا حرين كان له الثلثان ولو كان وحده حرا كان له المال ،
ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ فله المال في حال من الأربعة وثلثاه في حال
أخرى منها فله ربع ذلك ربع وسدس وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس والباقي للأقارب
شرح
كبنت فيكون المال بينهما نصفين وأما على الخطاب فحرية الابن كله يحجب البنت عن
ثلثي المال فحرية نصفه يحجبها عن نصف ذلك وهو الثلث فيكون لها الثلثان وله الثلث
وعلى تنزيل الأحوال على تقدير حرية الابن لها الثلث وعلى تقدير رقيته لها المال فلها مال
وثلث على تقديرين فلها نصفهما وهو ثلثان .
قال قدس الله سره : ابن وبنت ( إلى قوله ) للأقارب .
أقول : على تقدير جمع الحرية يضم نصف حرية البنت إلى نصف حرية الابن
لأن بنتين كابن فيحصل ثلاثة أرباع حرية ابن فلهما ثلاثة أرباع المال أثلاثا وعلى عدم
التكميل ( يحتمل ) النصف بينهما على ثلاثة للابن ثلثاه وللبنت ثلثه وعلى التنزيل الاحتمالات
الممكنة لا تزيد على أربعة أن يكونا رقيقين وأن يكونا حرين وأن يكون الابن
وحده حرا والبنت رقيقة وبالعكس فله في الاحتمالات الأربع مال وثلثا مال فله ربعهما
ربع وسدس وللبنت نصف ذلك وهو ثمن ونصف سدس وغلط هنا بعض الناس وقال طردا
لطريق الخطاب والدعوى أن للبنت مالا وثلثا فلها ربعها وهو ثلث ورد عليه المصنف
بأن تساوى الحرية في الابن والبنت يستلزم كون البنت على النصف من الابن لقوله
تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) فالفريضة من أربعة وعشرين للابن عشرة وللبنت
خمسة تبقى تسعة للأقارب وكذا على طريق الخطاب والدعوى لو كان الابن حرا وهي
رقيقة لأخذ جميع المال ولو كانا حرين لأخذ الثلثين فحريتهما ( فحريتها خ ل ) حجبته
عن ثلث المال فنصف حريتها تحجبه عن نصف الثلث فيبقى له خمسة أسداس المال وهي
عشرون سهما من أربعة وعشرين سهما لكن نصفه رقيق فيعود إلى عشرة أسهم لأنه يستحق
بنصف حريته نصف ما كان يستحقه بمجموع حريته وللبنت نصف ذلك .
هامش
( 1 ) النساء - 12 .