المال في حال وثلثاه في حال وسدسه في حالين ، فله ثمن ذلك ربع وللأم الثلث في
حال والمال في حال والسدس في حالين ولها ثمن ذلك والباقي للأقارب ( وإن ) عملتها
بالبسط ( قلت ) إن قدرناهم أحرارا فهي من ستة وإن قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم
وكذا الأب وكذا الأم وإن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهي من ستة ( فإن قدرنا ) الأبوين
فهي من ثلاثة ( وإن قدرناهم ) رقيقا فالمال للأقارب وجميع المسائل يدخل في ستة
تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين للابن المال في حال ستة وثلثاه في حال
أربعة وخمسة أسداسه في حالين عشرة فذلك عشرون ، وللأب المال في حال ستة وثلثاه
في حال أربعة وسدساه في حالين اثنان وذلك اثنا عشر ، وللأم المال في حال ستة والثلث
في حال اثنان والسدس في حالين اثنان وذلك عشرة والباقي للورثة .
ولو كان ثلاث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها تصير تسعة وتضربها في ثمانية
شرح
حرية ( جزئه خ ل ) الرق إلى كله علمنا نسبة الممنوع بالجزء إلى الممنوع بالكل
( لأن ) نسبة الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر هنا وهذا على قانون الرواية عن علي عليه السلام فكان
للابن حالان حال حرية وحال رقية وعلى كل تقدير فأحوال الأبوين أربعة واثنان في
أربعة ثمانية ( فإذا عرفت ذلك فنقول ) للابن في الأحوال الثمانية ثلاثة أموال وثلث
مال وثمن ذلك ربع وسدس لأن ثمن مالين ربع مال يبقى مال وثلث مال هما ثمانية
أسداس وثمنه سدس وللأب مالان في الأحوال فله ربع مال وللأم مال وثلثا مال فلها
ثمن ذلك وهو ثمن مال ونصف سدس مال ( لأن ) لها من المال ثمنه وثمن ثلثي مال نصف
سدس ( لأن ) ثلثي مال أربعة أسداس فثمنه نصف سدس والباقي للأقارب فيصح من أربعة
وعشرين لأن فيه نصف سدس وهو من اثني عشر وثمنا وهو من ثمانية وبين العددين توافق
بالربع فتضرب ربع أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناه للابن ربعه ستة وسدسه أربعة
فهو عشرة وللأب ربعه وهو ستة وللأم ثمنه ثلاثة ونصف سدسه سهمان فهو خمسة والمجموع
أحد وعشرون يبقى ثلاثة للأقارب وطريق البسط وتوضيحه قد ذكر المصنف قدس الله سره .
قال قدس الله سره : ولو كان ثلاث ( إلى قوله ) اثنين وسبعين .
أقول : إنما زدنا على الستة نصفها لأنه إذا استحق بنصفه الحر سهما استحق بثلثه