تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
المطلب الثالث في جنس المستباح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم حل كالخمر لإزالة العطش وقيل يحرم ، وأما التداوي به فحرام ما لم يخف التلف ويعلم بالعادة الصلاح ففيه حينئذ إشكال وكذا باقي المسكرات ، وكل ما مازجها كالترياق وشبهه أكلا وشربا ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين ، ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول ، ولو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل أكل ما يؤكل لحمه ولو وجد ميتة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه حيا ذبح ما لا يؤكل لحمه فهو أولى من الميتة ، وكذا مذبوح الكافر أولى من الميتة ولو لم يجد إلا الآدمي ميتا تناول منه ولو كان حيا محقون الدم لم يحل ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول وإن كان حيا ولا فرق بين المرتد
شرح
المطلب الثالث في جنس المستباح قال قدس الله سره : كل ما لا يؤدي ( إلى قوله ) يحرم . أقول : قال الشيخ في النهاية بالجواز وابن البراج وابن إدريس وهو اختيار المصنف وقال في المبسوط بالتحريم والأصح الأول إن كان مضطرا وقد تقدم تفسيره لإباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ( 1 ) فيباح بالاضطرار كلما حرم تناوله لأن تحريمها أفحش إجماعا وإباحته تستلزم إباحة الأدون ( لأنه ) من باب التنبيه بإباحة ( بالوجه خ ل ) الأعلى والأفحش على إباحة الأدنى كدلالة إباحة الضرب على إباحة التأفيف ( ولما رواه ) محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال ( إلى قوله ) ثم أباحه للمضطر فأحله الله لهم وأباحهم تفضلا منهم عليه لمصلحتهم الحديث ( 2 ) ولما رواه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته ( احتج ) المانع بأن
هامش
( 1 ) البقرة 88 ( 2 ) ئل ب 1 خبر من أبواب الأطعمة المحرمة ( 3 ) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة .
إيضاح الفوائد — صفحة 165 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي