أو خزف غير مغضور على رأي ، ويحرم استعمال شعر الخنزير فإن اضطر استعمل ما لا دسم
فيه وغسل يده ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة وتركه أفضل ، ولو كان يسع
شرح
ارتفاع العلة وذلك يخرج العلة عن العلية وما رواه عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام
وقد سأله عن الإبريق يكون فيه خمرا يصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال إذا غسل فلا بأس ( 1 ) ولو
كان غير المغضور والقرع لا يطهر لوجب في الجواز الاستفصال .
احتج الشيخ على قوله في النهاية وابن البراج بما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشب المزفت قال سألته عن الجرار الخضر والرصاص قال
لا بأس بها ( 2 ) ولأن في الخمر حدة ونفوذا في الأجسام الملاقية فإذا لم يكن الآنية مغضورة
دخلته أجزائه واستقرت في باطنه فلا ينفذ الماء إليها ( والجواب ) أن النهي للكراهة ونفوذ
الماء أشد من غيره فما وصل إليه الخمر يصل إليه الماء والأصح عندي اختيار والدي
المصنف ( الثاني ) في كيفية الغسل قال المصنف هنا يغسله ثلاث مرات ونقل الشيخ في
المبسوط سبع مرات والأقوى عندي وجوب الثلاث لما رواه الشيخ في التهذيب عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذي يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه
خل وكامخ وزيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا يصلح أن يكون
فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات سأل
يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ( 3 ) والمطلق
يحمل على المقيد مع اتحاد السبب والحكم كما قرر في الأصول فالرواية المتقدمة بمطلق
الغسل يحمل على الثلاث والدلك ( احتج ) من قال بوجوب السبع بما رواه الشيخ أيضا عن
عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال يغسله سبع مرات
وكذلك الكلب ( 4 ) والجواب حمل السبع على الاستحباب جمعا بين الأدلة .
هامش
( 1 ) ئل ب 51 خبر 1 من أبواب النجاسات
( 2 ) ئل ب 51 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة وب 52 خبر 1 من أبواب النجاسات
( 3 ) ئل ب 30 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة وباب 51 خبر 1 من أبواب النجاسات
( 4 ) ئل ب 30 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة .