كراهية ، ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة وكذا المرأة ولا يحل النظر إلى الأجنبية
إلا لضرورة كالشهادة عليها ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد وكذا المرأة ، وللطبيب
النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة ، وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل
شرح
لازم لعدم العصمة في مثلهماثم الكلام هنا في صور خمس ( ألف ) الطفل الذي لم يظهر
على عورات النساء أي الذي لم يبلغ مبلغا يحكي ما يرى وحضوره كغيبته لا حجاب منه ولا
يجب عليهن الاستتار عنه لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ( 1 )
ولو بلغ هذا المبلغ فإن لم يكن فيه ثوران شهوة أو تشوق احتمل جواز نظره كما
ينظر الرجل إلى محارمه كما أن له الدخول من غير استيذان إلا في الأوقات الثلاثة قال
الله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات
الآية ( 2 ) والأصح عندي التحريم لظهوره على عورات النساء ( ب ) الممسوح وهو المجبوب
الخصي الأصح عندي أنه كالفحل فلا يحل له النظر إلى الأجنبية وإن كانت مالكة له وقواه
الشيخ في المبسوط وعليه يستقر رأي والدي رحمه الله لعموم قوله تعالى قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ( 3 )
وقال بعض علمائنا يجوز أن ينظر إلى مالكته لقوله تعالى
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ( 4 ) والجواب المراد بغير أولي الإربة
الشيخ الهرم الذي عدمت شهوته وشوقه بالكلية لما رواه أحمد بن إسحاق عن الكاظم
عليه السلام قال قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن
فقال لا ( 5 ) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال إما لوجب مع
سلامة خصيته أو بالعكس فحكمه كالفحل إجماعا( ج ) المملوك الفحل لا يجوز له النظر
إلى مالكته إذا لم يكن محرما لعموم الآية ولتنبيهه عليه السلام في قضية الخثعمية على العلة
وهي متحققة هنا وقال بعض هي كالمحرم لها لتحريمها عليه ولقوله أو ما ملكت أيمانهن ( 6 )
وما رواه إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام أينظر المملوك إلى شعر مولاته قال نعم
هامش
( 1 ) النور - 31 .
( 2 ) النور 57 .
( 3 ) النور 30 .
( 4 ) النور 31 .
( 5 ) ئل ب 125 خبر 2 من أبواب مقدمات النكاح وفيه محمد بن إسحاق .
( 6 ) النور 31